العلامة المجلسي
75
بحار الأنوار
قال الشهيدان وغيرهما قال الصدوق ره من المأمومين من لا صلاة له ، وهو الذي يسبق الامام في ركوعه وسجوده ورفعه ، ومنهم من له صلاة واحدة ، وهو المقارن له في ذلك ، ومنهم من له أربع وعشرون ركعة وهو الذي يتبع الامام في كل شئ فيركع بعده ، ويسجد بعده ، ويرفع منهما بعده ، ومنهم من له ثمان وأربعون ركعة وهو الذي يجد في الصف الأول ضيقا فيتأخر إلى الصف الثاني ، قالوا : والظاهر أن مثل هذا لا يقول إلا عن رواية . هذا في الافعال وأما الأقوال : فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب المتابعة في تكبيرة الاحرام ، واختلفوا في المقارنة ، والأكثر على المنع والرواية تدل على الجواز ولا يخلو من قوة ، والأحوط متابعة المشهور ، وأما باقي الأقوال فالمشهور عدم الوجوب وذهب الشهيد في جملة من كتبه وجماعة إلى الوجوب والأول أقوى . 31 - كتاب عاصم بن حميد : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أدركت الكبيرة قبل أن يركع الامام ، فقد أدركت الصلاة ( 1 ) . 32 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة النهدي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يؤم الناس المحدود ، وولد الزنا ، والأغلف ، والأعرابي والمجنون ، والأبرص ، والعبد . 33 - الاحتجاج : كتب الحميري إلى القائم عليه السلام أنه روي لنا عن العالم أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟ فقال عليه السلام : يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ، ويغتسل من مسه ( 2 ) . التوقيع : ليس على من نحاه إلا غسل اليد ، وإذا لم يحدث ما يقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم . وروي عن العالم أنه من مس ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الامام في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارة ، فالعمل في ذلك على
--> ( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن عاصم ج 1 ص 258 . ( 2 ) الاحتجاج : 269 ومثله في كتاب الغيبة : 245 .